أحمد بن عبد الرزاق الدويش
192
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
بالزواج ، فهل يجوز لنا تزويجه ؟ علما بأنه يوجد من يقوم بالنفقة والصرف عليه وعلى زوجته . وهل يقع منه الطلاق لو غضب من امرأته ؟ أي : يشترى له منزل يسكن بجزء منه شقة ويؤجر الشقق الأخرى لمصروفه وزوجته وأولاده إذا كتب الله له ذلك . ج : يشرع لكم تزويجه من ماله ما دام يرغب في ذلك ؛ لما في ذلك من إعفافه وصيانته عن أسباب الفساد ، ويجب الإنفاق عليه وعلى زوجته وأولاده مستقبلا من ماله إذا كان له مال ، فإن لم يكن له مال فعلى من تجب نفقته عليه من أب أو أم أو غيرهما . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 13314 ) س 2 : هل يجوز له أن يتزوج من فتاة تتكلم مع العلم أنه أبكم ؟ وهل يجوز أن يتكلم معها في الشارع مع العلم أن الفتاة التي يريد أن يتزوج بها ترتدي النقاب ؟ ج 2 : إذا وافقت الفتاة المذكورة على الزواج منه بعد علمها بحاله ، فإنه يجوز له الزواج منها .